الانتخابات الرئاسية المسبقة 7 سبتمبر 2024

وفقا لأحكام المادة 87 من الدستور يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية أن:
- يتمتع بالجنسيّة الجزائريّة الأصليّة فقط، ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم،
- لا يكون قد تجنس بجنسية أجنبية،
- يدين بالإسلام،
-يبلغ سن الأربعين (40) كاملة يوم إيداع طلب الترشح،
-يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،
- يُثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط،
- يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر (10) سنوات على الأقل، قبل إيداع الترشح،
- يُثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،
- يثبت تأديته الخدمة الوطنية أو المبرر القانوني لعدم تأديتها،
- يُثبت عدم تورّط أبويه في أعمال ضدّ ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942،
- يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.

وفقا لأحكام المادة 250 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يلزم كل راغب في الترشح للانتخابات
الرئاسية بإيداع كفالة لدى الخزينة العمومية قدرها مائتان وخمسون ألف دينار (250.000 دج).
تسترد الكفالة من قبل المترشح الذي حصل على 50% من التوقيعات المقررة قانونا على الأقل موزعة على خمس
وعشرين (25) ولاية على الأقل في أجل خمسة عشر (15) يوما من إعلان المحكمة الدستورية عن الترشيحات.
وفي حالة وفاة المترشح ترد الكفالة إلى ذوي حقوقه.
تسقط الكفالة بالتقادم وتنقل للخزينة العمومية إن لم تتم المطالبة بها من طرف المترشح في أجل سنة من تاريخ إعلان النتائج النهائية.

يمكن للراغبين في الترشح أو من يمثلهم :
-إما التقدم مباشرة إلى مقر السلطة المستقلة مرفقين بالوثائق الاثباتية (رسالة ابداء نية الترشح موجهة إلى رئيس
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وصل إيداع الكفالة، صورة شمسية حديثة ونسخة من بطاقة التعريف
الوطنية ،و في حالة تقدم ممثل عن الراغب في الترشح لسحب استمارات الاكتتاب يتعين عليه تقديم أيضا :
تفويض ممضي من طرف الراغب في الترشح مصادق عليه بالبلدية أو محرر لدى موثق، مع نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية الورقية أو البيومترية للمفوض).
- أو حجز موعد لسحب استمارات التوقيعات الفردية من خلال الولوج الى منصة خدمات السلطة المستقلة عبر الرابط الآتي:
https://rdv2024.ina-elections.dz
ويبقى تحت تصرف الراغبين في الترشح أرقام الهاتف المشار إليها أدناه لطرح كل انشغالاتهم وتساؤلاتهم حول سير العملية.
021.37.71.84/ 021.37.68.78

وفقا لأحكام المادة 253 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يجب على المترشح أن يقدم :
- إما قائمة تتضمن ستمائة (600) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على
الأقل، وموزعة على 29 ولاية على الأقل.
- إما قائمة تتضمن خمسين ألف (50.000) توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن
تجمع عبر 29 ولاية، على الأقل. وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات
المقصودة عن ألف ومائتي (1200) توقيع.

وفقا لأحكام المادة 08 و 10 من القرار رقم 01 المؤرخ في 08 جوان 2024 المتضمن تحديد كيفيات وإجراءات
اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة والتصديق عليها،المعدل.
يجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي.
يجب على الضباط العموميين، قبل القيام بإجراء التصديق،التأكد، تحت مسؤوليتهم، من:
* الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته،
* صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية صادرة عن المصالح
المعنية، أو مستخرجة من الموقع الإلكتروني للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات،
* أو صفة المنتخب الموقع بتقديمه بطاقة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي أو مجلس
شعبي وطني أو منتخب في مجلس الأمة من غير الأعضاء المعينين، صادرة عن المصالح المعنية،
* التأكد من أن بلدية وولاية الإقامة المذكورة في مطبوع اكتتاب التوقيعات هي نفسها المسجلة في بطاقة
الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية،
* كما يجب على الضابط العمومي التأكد أن الرقم التعريفي للاستمارة يدخل ضمن المجال المخصص للراغب في
الترشح طبقا للاستمارات المسحوبة وذلك بالولوج إلى المنصة الإلكترونية للسلطة المستقلة.

وفقا لأحكام المادة 17 من القرار رقم 01 المؤرخ في 08 جوان 2024 المتضمن تحديد كيفيات وإجراءات اكتتاب
التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة  والتصديق عليها،المعدل.
يكون تصديق الضباط العموميون على إستمارات إكتتاب التوقيعات الفردية لصالح الراغبين في الترشح
للانتخاب لرئاسة الجمهورية بالمقرات المحددة لاحتضان خلايا التصديق كالآتي:
- مقرات البلديات،
- مقرات المندوبيات والملحقات البلدية المربوطة بشبكة الأنترانت (INTRANET)،
- مقرات المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات،
- مقرات المندوبية البلدية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات المربوطة بشبكة الأنترانت (INTRANET)،
-مقرات المراكز الدبلوماسية أو القنصلية (بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج).

وفقا لأحكام المادة 30 من القرار رقم 12 المعدل للقرار رقم 01 المؤرخ في 08 جوان 2024 المتضمن تحديد
كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة  والتصديق
عليها.
تكون المقرات المخصصة لاحتضان خلايا التصديق مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة الثامنة (08:00) صباحاً
الى الساعة العاشرة (22:00) مساء، بما في ذلك أيام الجمعة وأيام العطل. كما يمكن تمديد ساعات عمل خلايا
التصديق إلى غاية منتصف الليل، بعد موافقة رئيس السلطة المستقلة وفقا لتبليغ طلب من قبل المنسق الولائي
للسلطة المستقلة بالتنسيق مع السلطات المحلية.
كما بادرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بوضع منصة خاصة من خلال الرابط:
"https:\\rdv2024.ina-elections.dz/rdv_tesdik"
تمكن الراغبين في الترشح الذين سحبوا استمارات الاكتتاب من حجز موعد للتقدم من أجل المصادقة على ذات
الإستمارات  خارج ساعات العمل المنصوص عليها في القرار رقم 01 المؤرخ في 08 جوان سنة 2024 المتضمن
تحديد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7
سبتمبر 2024 والتصديق عليها،المعدل.
وعليه، فور تسجيل طلب موعد من قبل المعنيين سيتم الاتصال بهم من أجل تأكيد الطلب وتحديد الموعد في
نفس اليوم من أجل مباشرة عملية المصادقة على استمارات الاكتتاب الفردية المعنية.

وفقا لأحكام المادة 249 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يعد تصريحا بالترشح لرئاسة الجمهورية
إيداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام.
يتضمن التصريح بالترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه.
يرفق التصريح بالترشح بملف يحتوي على الوثائق الآتية :
  1. 1- نسخة أصلية كاملة من شهادة ميلاد المعني
  2. 2- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني
  3. 3- تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعنى أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له اكتساب جنسية أخرى.
  4. 4- تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعنى أنه يدين بالإسلام.
  5. 5- مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني.
  6. 6- صورة شمسية حديثة للمعني.
  7. 7- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني
  8. 8- شهادة طبية مسلّمة للمعني من طرف أطباء محلفين
  9. 9- تصريح بالشرف يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط
  10. 10- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأب المعني
  11. 11- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني،
  12. 12- نسخة من بطاقة الناخب للمعني
  13. 13- تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعنى على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر (10) سنوات
  14. على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه
  15. 14- شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو المبرر القانوني لعدم تأديتها ،
  16. 15- التوقيعات المنصوص عليها في المادة 253 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات ،
  17. 16- تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه،
  18. 17- شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمترشحين المولودين قبل يوليو سنة 1942،
  19. 18- شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد يوليو سنة 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر سنة 1954،
  20. 19- شهادة تثبت إيداع الكفالة المقررة في المادة 250 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات والمسلّمة من طرف الخزينة العمومية،
  21. 20- تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما يأتي:
  22. - عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض حزبية .
  23. -  الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها
  24. - احترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها،
  25. - احترام الدستور والقوانين المعمول بها ، والالتزام بالامتثال لها.
  26. - تكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية ،
  27. - نبذ العنف كوسيلة للتعبير أو كوسيلة للعمل السياسي والوصول إلى السلطة أو البقاء فيها، والتنديد به، وكذا خطاب الكراهية والتمييز،
  28. - احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان،
  29. - رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية،
  30. - توطيد الوحدة الوطنية،
  31. - الحفاظ على السيادة الوطنية،
  32. - التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية،
  33. - تبني التعددية السياسية،
  34. - احترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري،
  35. - الحفاظ على سلامة التراب الوطني،
  36. - احترام مبادئ الجمهورية.
  37.  يجب أن يعكس برنامج المترشح مضمون هذا التعهد الكتابي.

وفقا لأحكام المادة 251 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات .

يودع التصريح بالترشح في ظرف الأربعين (40) يوما، على الأكتر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن إستدعاء
الهيئة الناخبة.
إذ تعلم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الراغبين في الترشح، أن آخر أجل لإيداع التصريح بالترشح لدى رئيس
السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، سيكون يوم الخميس 18 جويلية 2024 منتصف الليل .

الانتخابات الجزئية لأعضاء بعض المجالس الشعبية البلدية ليوم 15 أكتوبر 2022

     طبقا للمادة 176 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

      بالنسبة لعدد المترشحين في القائمة:

        يجب أن يكون عدد المترشحين في القائمة يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بثلاثة (3) مترشحين في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا.
     بالنسبة للقوائم المقدمة للانتخابات يجب ان تراعي :
  1. -    مبدأ المناصفة بين النساء و الرجال
  2.       "غير أن شرط المناصفة لا يطبق سوى في البلديات التي  يساوي عدد سكانه  أو يزيد عن  20.000  نسمة"،
  3.     و بصفة انتقالية ، و طبقا للمادة 317 ، وفقط بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية التي تلي صدور الامر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، المعدل و المتمم ، يمكن قوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الاحزاب السياسية او القوائم المستقلة في الدوائر الانتخابية التي لم تتمكن من تحقيق شرط المناصفة المطلوب بموجب المادة 191 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، ان تطلب من السلطة المستقلة إفادتها بترخيص لشرط المناصفة. 
  4.     وفي هذه الحالة ، توافق السلطة المستقلة على هذه القوائم و تصرح بقبولها  
  5. -    وأن تخصص، على الأقل، نصــف (1/2) الترشــيحــات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة،
  6. -    وأن يكون لثلث (1/3) مرشحي القائمة، على الأقل، مستوى تعليمي جامعي.   
  7.  "عندما ينتج عن الثلث عدد غير صحيح، فإن هذا العدد يجبر إلى العدد الصحيح الأعلى لصالح الفئة المذكورة اعلاه طبقا للمادة 176"

     للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

    •   يعد تصريحا بالترشح ايداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة ، وفقا للمادة 177 من القانون العضوي  المتعلق بنظام الانتخابات.
    •     يقدم هذا التصريح الجماعي من طرف مترشح موكل من طرف الحزب، أو من طرف مترشحي القائمة المستقلة.
    •     يتضمن هذا التصريح الموقع من كل مترشح ، صراحة ما يأتي: 
      •       -  الإسم و اللقب و الكنية إن وجدت، و الجنس ، و تاريخ الميلاد و مكانه، والمهنة والعنوان الشخصي والمستوى التعليمي لكل مترشح،
      •       -  تسمية الحزب أو الأحزاب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي، 
      •       -  عنوان القائمة بالنسبة للمترشحين الأحرار،
      •       -  الدائرة الإنتخابية المعنية،
      •            يلحق بقائمة مترشحي الأحزاب و المترشحين الأحرار برنامج الحملة الإنخابية.
      •           يسلم للمصرح وصل يبين تاريخ و ساعة الإيداع                         
      •                                                                                            للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
      •       
      •       - التزكيــــــــــــــات
      •     طبقا لأحكام المادة 318 من الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ،يجب على قائمة المترشحين المقدمة سواء تحت رعاية حزب سياسي أو بصفة مستقلة أن تدعم بعدد من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، وذلك حسب الطريقة الاتية : 

        عدد المقاعد

        عدد توقيعات الناخبين المنصوص عليها قانونا

        مجلس شعبي به 13 مقعد

        260 توقيع

        مجلس شعبي به 15 مقعد

        300 توقيع

        مجلس شعبي به 23 مقعد

        805 توقيع

 لا يسمح لأي ناخب أن يوقع على أكثر من قائمة و في حالة مخالفة ذلك، يعتبر التوقيع لاغيا و يعرضه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من هذا القانون العضوي.

    •          1 - اجال ايداع استمارات اكتتاب التوقيعات لاعتمادها من قبل القاضي رئيس اللجنة 
    •             - تنتهي الاجال إثني عشرة (12) ساعة قبل اختتام اجال إيداع قوائم الترشيحات، أي  يوم الخميس 25 أغسطس 2022 على الساعة منتصف النهار (12 سا 00د)
      •        
      •          2 - اجال ايداع ملفات الترشح
      •                   وفقا للمادتين  179-180 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

  - يجب تقديم  التصريحات بالترشح قبل (خمسون)  50 يوما كاملة من تاريخ الإقتراع ، آخر اجل يوم الخميس 25 أغسطس 2022 منتصف   الليل (00.00 سا) ، مقابل وصل الاستلام.

 - يكون استلام ملفات الترشح كل أيام الاسبوع، ما عدا يوم الجمعة ، من الساعة التاسعة صباحا ( 9 سا 00د) ال غاية الرابعة و النصف مساءا (4 سا 30د ) 

- لا يجوز القيام باي اضافة او تغيير بعد إيداع قوائم الترشيحات ما عدا في حالة الوفاة او حصول مانع شرعي .

  • ــ          لقد نصت المادة 184 من الامر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنه يشترط في المترشح ، ما يأتي:

    •       -  أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويكون مسجلا في الدائرة
               الانتخابية، أي البلدية،التي يترشح فيها
    •       -  أن يكون بالغا سن ثلاثة وعشرين (23) سنة على الأقل يوم الاقتراع
    •       -  أن يكون ذا جنسية جزائرية
    •       -  أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها
    •       -  ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لإرتكاب جناية أو جنحة ولم يرد إعتباره بإستثناء الجنح غير العمدية
    •       -  ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر  للناخبين
                وحسن سير العملية الانتخابية
    •       -  أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية.
    •        ملاحـــــظـــــات:
    •         - طبقا للمادة 181، لا يمكن أيا كان أن يترشح في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة إنتخابية. يتعرض كل من يخالف هذا الحكم 
    •   للعقوبات المنصوص عليها في المادة 278 من القانون العضوي، فضلا عن رفض قوائم  الترشيحات المعنية بقوة القانون.
    •        
    •       - طبقا للمادة 182، لا يمكن التسجيل في نفس قائمة الترشيح لأكثر من مترشحين إثنين 2 ينتميان إلى أسرة واحدة سواء بالقرابة أو                                          بالمصاهرة من الدرجة الثانية.       
    •       - طبقا للمادة 188، يعتبر غير قابلين للإنتخاب، خلال ممارسة وظائفهم و لمدة سنة بعد التوقيف عن العمل في دائرة الإختصاص  أين يمارسون أو سبق لهم أن  يمارسوا فيها وظائفهم:
      •                      -  أعضاء السلطة الوطنية المستقلة و أعضاء امتداداتها
      •                     -  الوالي
      •                     -  الأمين العام للولاية
      •                     -  الوالي المنتدب
      •                     -  رئيس الدائرة
      •                     -  المفتش العام للولاية
      •                     -  عضو مجلس الولاية
      •                     -  المدير المنتدب بالمقاطعة الإدارية
      •                     -  القضاة
      •                     -  أفراد الجيش الوطني الشعبي
      •                     -  موظفو أسلاك الأمن
      •                     -  أمين خزينة البلدية
      •                     -  المراقب المالي للبلدية
      •                     -  الأمين العام للبلدية

  •       يجب أن يلحق باستمارة التصريح بالترشيح (الحافظة)، ملف لكل مترشح مذكور في القائمة، يتكون من الوثائق التالية:
    •        - وثيقة تثبت تزكية الحزب السياسي للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية،
    •       - نسخة من شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الاعفاء منها،
    •          - نسخة من بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية،
    •       - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ذات صلاحية جارية،
    •        - وثيقة تثبت الوضعية إتجاه الإدارة الضريبية،
    •       - صورة (1) شمسية،
    •       - مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج وغير المقيدين في
               السجل الوطني الآلي للحالة المدنية،
    •       - نسخة من المحضر المتعلق باكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين،
    •       - نسخة من شهادة تثبت المستوى التعليمي.
    •       - نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية يلحق بقائمة مترشحي الاحزاب والمترشحين الاحرار.

إنتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة وإنتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة

يتم التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا إنتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة عن طريق الإقتراع غير المباشر و السري بالأغلبية حسب نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، من قبل هيئة إنتخابية مكونة من مجموع:
 - أعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية 
 - أعضاء المجلس الشعبي الولائي
 يتم التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين على مستوى 48 ولاية أي بمعدل عضوا واحد (1) على مستوى كل ولاية مستحدثة قبل سنة 2019.
وبالنسبة للولايات العشرة (10) الجديدة و المستحدثة بموجب القانون رقم 19-12 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 المذكور أعلاه، يتم إنتخاب عضوين (2) من كل ولاية.

يجب أن يستوفي المترشح لمجلس الأمة الشروط الآتية:
1 - أن يكون منتخبا في مجلس شعبي بلدي أو ولائي،
2 - أن يكون بالغا خمسة و ثلاثين 35 سنة كاملة يوم الإقتراع،
3 - أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية،
4 - ألا يكون  محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة و لم يرد إعتباره بإستثناء الجنح غير العمدية،
5 - ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال و الاعمال المشبوهة و تاثيره بطريقة مباشرة او غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين و حسن سير العملية الانتخابية. 

1 - التصريح بالترشح :
 تقديم معتزم الترشح رسالة خطية موقعة مع وضع البصمة يعلن فيها نية تكوين ملف ترشيح لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا إنتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة
2 - سحب الاستمارتين :
 يتم سحب استمارتي (2) التصريح بالترشح لدى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة المختصة إقليميا.
3 - عملية الإيداع :
 يقوم المترشح بإيداع نسختين (2) من استمارة التصريح بالترشح على مستوى المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعد ملئها حسب المطلوب والتوقيع عليها مع وضع بصمة السبابة اليسرى .
4 - ملف الترشح :
يجب ان يرفق التصريح بالترشح بملف يتكون من الوثائق الآتية.
 - استمارة التصريح بالترشح في نسختين (2).
 - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية او جواز السفر ذات صلاحية جارية .
 - مستخرج من عقد الميلاد .
 - وثيقة تثبت وضعيته اتجاه الادارة الضريبية.
 - شهادة تزكية يوقعها المسؤول الاول عن الحزب ، بالنسبة للمترشح تحت رعاية حزب سياسي.
 - صورة (1) شمسية.

4 - آجال الإيداع :
يجب ان يودع التصريح بالترشح في أجل أقصاه عشرون (20) يوما قبل تاريخ الاقتراع.

5 - إستقبال ملفات الترشح :
يكون استقبال الملفات كل ايام الاسبوع من الاحد الى الخميس من الساعة التاسعة صباحا الى غاية الساعة الرابعة و النصف مساء.
بالنسبة الى يوم الاحد 16 جانفي 2022، تاريخ اختتام عملية إيداع ملفات الترشح، يكون الاستقبال الى غاية منتصف الليل.

يتضمن استمارة التصريح بالترشح البيانات المتعلقة بالمترشح كالآتي :
 - لقب وإسم المترشح،
 - اللقب والإسم بالحروف اللاتينية،
 - تاريخ و مكان الميلاد،
 - اسم الاب،
 - لقب وإسم الأم،
 - الانتماء السياسي،
 - صفة المترشح،
 - رقم وتاريخ بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر والسلطة التي قامت بتسليمها،
 - العنوان الشخصي،
 - رقم الهاتف النقال،
 - عوان البريد الإلكتروني ،
 - إمضاء و بصمة المترشح،
 - ملاحظة هامة.

إنتخابات اعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية 27 نوفمبر 2021

     طبقا للمادة 176 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

      بالنسبة لعدد المترشحين في القائمة:

        يجب أن يكون عددا من المترشحين في القائمة يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها:
  1. -    بثلاثة (3) مترشحين في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا .
  2. -    وبإثنين (2) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا.
     بالنسبة للقوائم المقدمة للانتخابات يجب ان تراعي :
  1. -    مبدأ المناصفة بين النساء و الرجال
  2.       "غير أن شرط المناصفة لا يطبق سوى في البلديات التي  يساوي عدد سكانه  أو يزيد عن  20.000  نسمة"،
  3.     و بصفة انتقالية ، و طبقا للمادة 317 ، وفقط بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية التي تلي صدور الامر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، المعدل و المتمم ، يمكن قوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الاحزاب السياسية او القوائم المستقلة في الدوائر الانتخابية التي لم تتمكن من تحقيق شرط المناصفة المطلوب بموجب المادة 191 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، ان تطلب من السلطة المستقلة إفادتها بترخيص لشرط المناصفة. 
  4.     وفي هذه الحالة ، توافق السلطة المستقلة على هذه القوائم و تصرح بقبولها  
  5. -    وأن تخصص، على الأقل، نصــف (1/2) الترشــيحــات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة،
  6. -    وأن يكون لثلث (1/3) مرشحي القائمة، على الأقل، مستوى تعليمي جامعي.   
  7.  "عندما ينتج عن الثلث عدد غير صحيح، فإن هذا العدد يجبر إلى العدد الصحيح الأعلى لصالح الفئة المذكورة اعلاه طبقا للمادة 176"
  8. للمزيد من التفاصيل   

    •   يعد تصريحا بالترشح ايداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة ، وفقا للمادة 177 من القانون العضوي  المتعلق بنظام الانتخابات.
    •     يقدم هذا التصريح الجماعي من طرف مترشح موكل من طرف الحزب، أو من طرف مترشحي القائمة المستقلة.
    •     يتضمن هذا التصريح الموقع من كل مترشح ، صراحة ما يأتي: 
      •       -  الإسم و اللقب و الكنية إن وجدت، و الجنس ، و تاريخ الميلاد و مكانه، والمهنة والعنوان الشخصي والمستوى التعليمي لكل مترشح،
      •       -  تسمية الحزب أو الأحزاب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي، 
      •       -  عنوان القائمة بالنسبة للمترشحين الأحرار،
      •       -  الدائرة الإنتخابية المعنية،
      •            يلحق بقائمة مترشحي الأحزاب و المترشحين الأحرار برنامج الحملة الإنخابية.
      •           يسلم للمصرح وصل يبين تاريخ و ساعة الإيداع                         
      •                                                                                            للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
      •       
      •       - التزكيــــــــــــــات
      •         بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المسبقة التي تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي،يجب على قائمة المترشحين المقدمة سواء تحت رعاية حزب سياسي أو بصفة مستقلة أن تدعم، على الأقل، بخمسة وثلاثين (35) توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله. طبقا للمادة 318 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.  غير أنه، بــالـــنسبــة للبلديات التي يساوي عدد سكانها أو يقل عن عشرين ألف (20.000) نسمة، أن تدعم، على الأقل، بعشرين (20) توقيعا من ناخبي البلدية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.

 لا يسمح لأي ناخب أن يوقع على أكثر من قائمة و في حالة مخالفة ذلك، يعتبر التوقيع لاغيا و يعرضه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من هذا القانون العضوي.

    •          1 - اجال ايداع استمارات اكتتاب التوقيعات لاعتمادها من قبل القاضي رئيس اللجنة 
    •             - تنتهي الاجال إثني عشرة (12) ساعة قبل اختتام اجال إيداع قوائم الترشيحات يوم الخميس 07 اكتوبر 2021 على الساعة منتصف النهار (12 سا 00د)
      •        
      •          2 - اجال ايداع ملفات الترشح
      •                   وفقا للمادتين  179-180 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

  - يجب تقديم  التصريحات بالترشح قبل (خمسون)  50 يوما كاملة من تاريخ الإقتراع ، آخر اجل يوم الخميس 7 اكتوبر 2021 منتصف   الليل (00.00 سا) ، مقابل وصل الاستلام.

 - يكون استلام ملفات الترشح كل أيام الاسبوع، ما عدا يوم الجمعة ، من الساعة التاسعة صباحا ( 9 سا 00د) ال غاية الرابعة و النصف مساءا (4 سا 30د ) 

- ىلا يجوز القيام باي اضافة او تغيير بعد إيداع قوائم الترشيحات ما عدا في حالة الوفاة او حصول مانع شرعي .

  • ــ          لقد نصت المادة 184 من الامر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنه يشترط في المترشح ، ما يأتي:

    •       -  أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويكون مسجلا في الدائرة
               الانتخابية التي يترشح فيها
    •       -  أن يكون بالغا سن ثلاثة وعشرين (23) سنة على الأقل يوم الاقتراع
    •       -  أن يكون ذا جنسية جزائرية
    •       -  أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها
    •       -  ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لإرتكاب جناية أو جنحة ولم يرد إعتباره بإستثناء الجنح غير العمدية
    •       -  ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر  للناخبين
                وحسن سير العملية الانتخابية
    •       -  أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية.
    •        ملاحـــــظـــــات:
    •         - طبقا للمادة 181، لا يمكن أيا كان أن يترشح في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة إنتخابية. يتعرض كل من يخالف هذا الحكم 
    •   للعقوبات المنصوص عليها في المادة 278 من القانون العضوي، فضلا عن رفض قوائم  الترشيحات المعنية بقوة القانون.
    •        
    •       - طبقا للمادة 182، لا يمكن التسجيل في نفس قائمة الترشيح لأكثر من مترشحين إثنين 2 ينتميان إلى أسرة واحدة سواء بالقرابة أو                                          بالمصاهرة من الدرجة الثانية.       
    •       - طبقا للمادة 188، يعتبر غير قابلين للإنتخاب، خلال ممارسة وظائفهم و لمدة سنة بعد التوقيف عن العمل في دائرة الإختصاص  أين يمارسون أو سبق لهم أن  يمارسوا فيها وظائفهم:
      •                      -  أعضاء السلطة الوطنية المستقلة و أعضاء امتداداتها
      •                     -  الوالي
      •                     -  الأمين العام للولاية
      •                     -  الوالي المنتدب
      •                     -  رئيس الدائرة
      •                     -  المفتش العام للولاية
      •                     -  عضو مجلس الولاية
      •                     -  المدير المنتدب بالمقاطعة الإدارية
      •                     -  القضاة
      •                     -  أفراد الجيش الوطني الشعبي
      •                     -  موظفو أسلاك الأمن
      •                     -  أمين خزينة البلدية
      •                     -  المراقب المالي للبلدية
      •                     -  الأمين العام للبلدية

  •       يجب أن يلحق باستمارة التصريح بالترشيح (الحافظة)، ملف لكل مترشح مذكور في القائمة، يتكون من الوثائق التالية:
    •        - وثيقة تثبت تزكية الحزب السياسي للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية،
    •       - نسخة من شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الاعفاء منها،
    •          - نسخة من بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية،
    •       - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ذات صلاحية جارية،
    •        - وثيقة تثبت الوضعية إتجاه الإدارة الضريبية،
    •       - صورة (1) شمسية،
    •       - مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج وغير المقيدين في
               السجل الوطني الآلي للحالة المدنية،
    •       - نسخة من المحضر المتعلق باكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين،
    •       - نسخة من شهادة تثبت المستوى التعليمي.
    •       - نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية يلحق بقائمة مترشحي الاحزاب والمترشحين الاحرار.

الإنتخــابــــات التشريعية ليوم 12 جـــوان 2021

 بالنسبة لعدد المترشحين في القائمة:
          يجب أن يكون عددا من المترشحين في القائمة يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها طبقا للمادة 191
              الفقرة 2 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات:
  1. -    بثلاثة (3) مترشحين في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا .
  2. -    وباثنين (2) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا.
   بالنسبة للقوائم المقدمة للانتخابات يجب ان تراعي :
  1. -    مبدأ المناصفة بين النساء و الرجال،
  2. -    وأن تخصص، على الأقل، نصــف (1/2) الترشــيحــات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة،
  3. -    وأن يكون لثلث (1/3) مرشحي القائمة، على الأقل، مستوى تعليمي جامعي.

  •      لقد نصت المادة 200 من
    الامر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنه يشترط في المترشح  للمجلس الشعبي الوطني، ما يأتي:

    •       -  أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويكون مسجلا في الدائرةالانتخابية التي يترشح فيها
    •       -  أن يكون بالغا سن خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل يوم الاقتراع
    •       -  أن يكون ذا جنسية جزائرية
    •       -  أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها
    •       -  ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لإرتكاب جناية أو جنحة ولم يرد إعتباره بإستثناءالجنح غير العمدية
    •       -  ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر  للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية
    •       -  ألا يكون قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين.

  • ووفقا لأحكام المادتين 201
    و202 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يجب أن يلحق باستمارة التصريح بالترشيح (الحافظة)، ملف لكل مترشح، مذكور في القائمة، يتكون من الوثائق التالية:

    •       - شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الاعفاء منها،
    •       - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ذات صلاحية جارية،
    •       - صورة (1) شمسية،
    •       - مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج وغير المقيدين في السجل الوطني الآلي للحالة المدنية،
    •       - نسخة من المحضر المتعلق باكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين الذي أعده رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية،
    •       - نسخة من بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية،
    •       - نسخة من شهادة تثبت المستوى التعليمي.
    •       - وثيقة تثبت تزكية الحزب السياسي للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية،
    •       - وثيقة تثبت الوضعية إتجاه الإدارة الضريبية،
    •       - ويلحق بقائمة مترشحي الأحزاب وقائمة المترشحين الأحرار نسخة من البرنامج الخاص بالحملةالانتخابية،
  •       وبالنسبة لقوائم المترشحين المودعة على مستوى مندوبيات السلطة المستقلة لدى الممثليات الديبلوماسية أو القنصلية، وزيادة عن الوثائق المذكورة أعلاه، يرفق بملف الترشح لكل مترشح:
    •       - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية مسلمة من سلطات بلد الاقامة،
    •       - نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي.
  •       ملاحظة:
    طبقا للمادة 201 يقدم التصريح الجماعي بالترشح من طرف مترشح موكل من طرف الحزب (أي من الجهاز المركزي للحزب).
    بالنسبة للقائمة المستقلة من طرف مترشحي القائمة المستقلة.