لا يــصـــوت إلا من كــان مـــســجلا في قـــائــمــة الناخـبين بالـبلـدية التي بـها موطنه، بمفهوم المادة 36 من القانون المدني.

كيف يتم التصويت ؟

  • يكون التصويت شخصي وسري .
  • عـنــد دخـول الــقـاعــة يثبت الــنـاخب هـويــته لأعضاء مكتب التصويت .
  • يـتــنـاول الــنـاخب بــنـفــسه ظــرفــا ونــســـخــة من ورقــة أو أوراق الــتــصــويت ويـــتــــوجه مــــبـــاشــــرة إلى المــــعـــزل حــــيث يــــضع ورقــــته في الظرف دون أن يغادر القاعة.
  • بعد ذلك يـشـهـد الناخب رئـيس مـكـتب الـتصـويت عـلى أنه لا يـــحـــمل ســـوى ظـــرفـــا واحــــدا،وعـــنـــدئـــذ يـــأذن له الـــرئـــيس بإدخال الظرف في الصندوق.
  • يؤذن لـكل نـاخب مصـاب بعـجز يمـنعه من إدخــــال ورقـــته فـي الـــظــــرف وجــــعـــلـه في الــــصـــنــــدوق بـــأن يستعين بشخص يختاره بنفسه.
  • يـثــبت تـصــويت الــنـاخب بـوضع بــصــمــة الـســبــابــة الــيـســرى ، بحبر لايمحى ، عــلى قــائــمـة الــتــوقــيــعــات قــبــالــة اســـمــهم ولــقــبــهم، وذلك امام أعضاء مكتب التصويت.
  • تــدمغ بــطــاقــة الــنــاخب بــواســطــة خــتم ندي يحمل عبارة “انتخب (ت)” ويــثــبت عليها تاريخ الانتخاب.

       ملاحظة : عنـد استحـالة تقـديم بطـاقة النـاخب، يمكن أي ناخب ممـارسـة حــقه في الـتـصـويت إذا كـان مــسـجلا في الـقـائـمـة

الانـتخابية ويـجب عليه تقديم بـطاقة التعـريف الوطنية أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته

 

كيف يتم التصويت بالوكالة ؟

  • تحرر الوكالة دون مصاريف، وعلى الموكل إثبات هويته ولا يشترط حضور الوكيل.
  • – لا تــمــنح الــوكــالــة إلا لــوكــيل واحــد يــكــون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
  • – لا يمـكن أن يحـوز الوكـيل إلا على وكالـة واحدة فقط.
  • – يـجوز لـكل مـوكل أن يلـغي وكـالته في أي وقت قبل التصويت. كـمـا يــجـوز أن يـصـوت بــنـفـسه إذا تـقــدم إلى مـكـتب التصويت
  • قبل قيام الوكيل بما أسند إليه.
    – عند وفاة الموكل أو حرمانه من حقوقه المدنية أو السياسية، تلغى الوكالة بقوة القانون
  • – تبدا فترة إعداد الوكالات خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ استدعاء هيئة الناخبين ، و تنتهي ثلاثة ايام قبل تاريخ الاقتراع.

– المرضى الموجودون في المستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم
– تعد الوكالات الصادرة عن الأشخاص المرضى في المستشفيات بعقد يحرر أمام مدير المستشفى.
– يصادق أمين اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية على توقيع الموكل بالذهاب إلى منزله بناء على طلب المعوقين أو المرضى الذين يتعذر عليهم التنقل.
– ذوو العطب الكبيرة أو العجزة
– يصادق أمين اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية على توقيع الموكل بالذهاب إلى منزله بناء على طلب المعوقين أو المرضى الذين يتعذر عليهم التنقل.
– العمال والمستخدمون الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم أو الذين هم في تنقل والذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع
– تعد الوكالات في هذه الحالة أمام رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في اي بلدية من التراب الوطني.
– الطلبة الجامعيون والطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية اقامتهم
–تعد الوكالات في هذه الحالة أمام رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في اي بلدية من التراب الوطني.
– المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج
– تعد الوكالات في هذه الحالة أمام المصالح القنصلية.
– أعضاء الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفو الجمارك الوطنية ومصالح السجون الذين يلازمون عملهم يوم الاقتراع
– تعد الوكالات في هذه الحالة أمام قائد الوحدة أو مدير المؤسسة حسب الحالة.
– يمـــكن الــنــاخـبــين المــقـيــمــين في الخـارج ممــارسـة حق الـتـصـويـت بـالـوكـالـة بـطــلب مـنـهم،إذا تـعـذر عــلـــيـــهم أداء واجـــبـــهم يـــوم الاقـــتـــراع لـــدى الـــمـــمــــثــلــــيـــات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية.

مدّة الاقتراع

  • يــبــدأ الاقـتــراع على الــسـاعــة الــثـامــنـة (08:00سا) صبـاحـا ويخـتتم في نـفس الـيوم على الـسـاعة الـسابـعة (07:00سا) مساء.
  • يـدوم الاقتـراع يوما واحـدا يحـــدد بمرســـوم رئـــاسي.
  • غير أنه يمكن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بطلب من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن يقرر تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر ، في البلديات التي يتعذر فيها اجراء عمليات  التصويت في يوم الاقتراع نفسه ، لاسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت و تشتت السكان ، وذلك بموجب قرار ينشر على الفور بكل وسيلة مناسبة.