شروط التسجيل

الــتـسـجــيل في الـقــوائم الانـتـخــابـيـة واجب عــــلى كـل مـــواطن ومــــواطـــنــــة تـــتــــوفـــر فــــيـــهــــمـــا الــــشـــروط التالية:

  • – التمتع بالجنسية الجزائرية.
  • – بلوغ سن الثامنة عـشرة (18) سـنة كـاملـة يـوم الاقتراع.
  • – التمتع بـالحقوق المدنية والسياسية.
  • – التمتع بالأهلية القانونية.
  • – ان لا يكون سلك ســلــوكــا أثــنــاء الــثــورة الــتــحــريــريــة مــضــادا لمصالح الوطن،
  • – ان لا يكون حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره،
  • – ان لا يكون حــكم عـلــيه من اجل جنحة بـعــقـوبــة الحـبس و الحـرمــان من ممـارسـة حق الانتـخاب و الترشح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 9 مكرر 1 و14 من قانون العقوبات،
  • – ان لا يكون أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره،
  • – ان لا يكون تم الحجز القضائي أو الحجر عليه

ملاحظة : كل من سجل نفسه في أكتر من قائمة إنتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينص عليها القانون يعاقب مرتكبيها طبقا للنصوص التشريعية السارية المفعول.

إجراءات التسجيل

أ - عن طريق التوجه مباشرة إلى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية مقر الإقامة المتواجدة على مستوى المندوبية البلدية للسلطة المستقلة المختصة إقليميا، مرفقا بـالوثائق التالية:

    • 1- وثيقة تثبت الهوية:
    • . بطاقة الهوية العادية أو البيومترية
      . جواز السفر
    • 2- وثيقة تثبت الإقامة:
    • .شهادة الإقامة
      .بطاقة الإقامة
      .الوصل الأخير للماء أو الهاتف الثابث
      .عقد ملكية السكن المشغول
      .عقد الإيجار أو الوصل الأخير للإيجار
      .الوصل الأخير للكهرباء و الغاز
      .سند شغل سكن وظيفي أو المصلحة
  • ب - عن طريق منصة الخدمات الإلكترونية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات:
    • https://services.ina-elections.dz/register
    • ملاحظة : كل من سجل أو حاول تسجيل شخص أو شطب إسم شخص في القائمة الإنتخابية بدون وجه حق بإستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة يعاقب مرتكبيها طبقا للنصوص التشريعية السارية المفعول .كما أنه لا يمكن التسجيل في أكتر من قائمة إنتخابية واحدة.

أ - عن طريق التوجه مباشرة إلى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية مقر الإقامة الجديدة المتواجدة على مستوى المندوبية البلدية للسلطة المستقلة المختصة إقليميا، مرفقا بـالوثائق التالية:

    • 1- وثيقة تثبت الهوية:
    • . بطاقة الهوية العادية أو البيومترية
      . جواز السفر
    • 2- وثيقة تثبت الإقامة:
    • . شهادة الإقامة
      . بطاقة الإقامة
      . الوصل الأخير للماء أو الهاتف الثابث
      . عقد ملكية السكن المشغول
      . عقد الإيجار أو الوصل الأخير للإيجار
      . الوصل الأخير للكهرباء و الغاز
      . سند شغل سكن وظيفي أو المصلحة
  • ب - عن طريق منصة الخدمات الإلكترونية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات:

    • https://services.ina-elections.dz/residence
    • ملاحظة : كل من سجل أو حاول تسجيل شخص أو شطب إسم شخص في القائمة الإنتخابية بدون وجه حق بإستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة يعاقب مرتكبيها طبقا للنصوص التشريعية السارية المفعول. كما أنه لا يمكن التسجيل في أكتر من قائمة إنتخابية واحدة.

  •  . يمكن ان يتم التسجيل عن طريق الوكالة حيت يمنح الموكل الوكالة لوكيل واحد فقط.
  •  . تقدم الوكالة للتصديق عليها إما من الموكل أو الوكيل ولا يشترط حضورهما معا.
  •  . تحرر الوكالة دون مصاريف.
  •  . يكون التصديق على الوكالات الفردية والجماعية أمام السلطات الإدارية الاتية:
  1. 1-الوكالات الصادرة عن الأشخاص المقيميين بالتراب الوطني يصادق عليها رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية على مستوى أي لجنة عبر التراب الوطني.
  2. 2-الوكالات الصادرة عن الأشخاص المرضى في المستشفيات يصادق عليها مدير المستشفى.
  3. 3-الوكالات الصادرة عن الأشخاص المعوقين أو المرضى الذين يتعذر عليهم التنقل يصادق عليها أمين اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بالذهاب إلى منزل الموكل.
  4.  4-الوكالات الصادرة عن أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفو الجمارك الجزائرية ومصالح السجون يصادق عليها قائد الوحدة أو مدير المؤسسة حسب الحالة.
  5. 5-الوكالات الصادرة عن الأشخاص الموجودين خارج التراب الوطني يصادق عليها أمام المصالح القنصلية الجزائرية بالخارج.

تحميل إستمارة الوكالة الفردية للتسجيل ،الشطب،تحيين البيانات في القائمة الإنتخابية

تحميل إستمارة الوكالة الجماعية للتسجيل ،الشطب،تحيين البيانات في القائمة الإنتخابية

الاعتراضات و الطعون على التسجيل او الشطب من القوائم الانتخابية

يمكن لكل مواطن اغفل تسجيله في القائمة الانتخابية تقديم تظلم الى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية.

يمكن لكل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية، تقديم تظلم أو إعتراض معلل أمام لجنة مراجعة القوائم الإنتخابية لشطب شخص مسجل بغير حق او لتسجيل شخص مغفل أو تصحيح خطأ في قائمة الناخبين  .

يجب تقديم الاعتراضات أو التظلمات على التسجيل او الشطب المذكورين اعلاه خلال العشرة 10 ايام الموالية لتعليق اعلان اختتام عمليات مراجعة القوائم الانتخابية في حالة المراجعة السنوية وخمسة 05 أيام في حالة المراجعة الاستثنائية.

تبت لجنة مراجعة القوائم الانتخابية في هذه التظلمات و الاعتراضات بقرار في مدة اقصاها ثلاثة 03 أيام، ويبلغ الى الاطراف المعنية في ظرف ثلاثة 03 أيام كاملة بكل وسيلة قانونية.

يمكن للأطراف المعنية الطعن القضائي في القرار امام المحكمة المختصة اقليميا او محكمة الجزائر بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج في ظرف خمسة 05 أيام كاملة ابتداءا من تاريخ تبليغ القرار و 08 ايام في كاملة في حالة عدم التبليغ.

تبت المحكمة في الطعن بحكم غير قابل لاي شكل من اشكال الطعن في اجل اقصاه خمسة 05 ايام وبناءا على اشعار عاد يرسل الى الاطراف المعنية قبل ثلاثة 03 أيام.

 

 فيديوهات توضيحية