بيان حول التصديق و اعتماد استمارات اكتتاب التوقيعات.
الشروط العامة في تشكيل قائمة المترشحين لإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
طبقا للمادة 176 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
بالنسبة لعدد المترشحين في القائمة:
يجب أن يكون عدد المترشحين في القائمة يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها:
- – بثلاثة (3) مترشحين في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا .
- – وبإثنين (2) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا.
بالنسبة للقوائم المقدمة للانتخابات يجب ان تراعي :
- – مبدأ المناصفة بين النساء و الرجال
- “غير أن شرط المناصفة لا يطبق سوى في البلديات التي يساوي عدد سكانه أو يزيد عن 20.000 نسمة”،
- و بصفة انتقالية ، و طبقا للمادة 317 ، وفقط بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية التي تلي صدور الامر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، المعدل و المتمم ، يمكن قوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الاحزاب السياسية او القوائم المستقلة في الدوائر الانتخابية التي لم تتمكن من تحقيق شرط المناصفة المطلوب بموجب المادة 191 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، ان تطلب من السلطة المستقلة إفادتها بترخيص لشرط المناصفة.
- وفي هذه الحالة ، توافق السلطة المستقلة على هذه القوائم و تصرح بقبولها
- – وأن تخصص، على الأقل، نصــف (1/2) الترشــيحــات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة،
- – وأن يكون لثلث (1/3) مرشحي القائمة، على الأقل، مستوى تعليمي جامعي.
- “عندما ينتج عن الثلث عدد غير صحيح، فإن هذا العدد يجبر إلى العدد الصحيح الأعلى لصالح الفئة المذكورة اعلاه طبقا للمادة 176”
- للمزيد من التفاصيل
التصــــــــــــريح بالتــــــــــــــــــــرشح
- يعد تصريحا بالترشح ايداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة ، وفقا للمادة 177 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
- يقدم هذا التصريح الجماعي من طرف مترشح موكل من طرف الحزب، أو من طرف مترشحي القائمة المستقلة.
- يتضمن هذا التصريح الموقع من كل مترشح ، صراحة ما يأتي:
-
- – الإسم و اللقب و الكنية إن وجدت، و الجنس ، و تاريخ الميلاد و مكانه، والمهنة والعنوان الشخصي والمستوى التعليمي لكل مترشح،
- – تسمية الحزب أو الأحزاب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي،
- – عنوان القائمة بالنسبة للمترشحين الأحرار،
- – الدائرة الإنتخابية المعنية،
- يلحق بقائمة مترشحي الأحزاب و المترشحين الأحرار برنامج الحملة الإنخابية.
- يسلم للمصرح وصل يبين تاريخ و ساعة الإيداع
- للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
- – التزكيــــــــــــــات
-
بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المسبقة التي تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي، يجب على قائمة المترشحين المقدمة سواء تحت رعاية حزب سياسي أو بصفة مستقلة أن تدعم، على الأقل، بخمسة وثلاثين (35) توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله. طبقا للمادة 318 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. غير أنه، بــالـــنسبــة للبلديات التي يساوي عدد سكانها أو يقل عن عشرين ألف (20.000) نسمة، أن تدعم، على الأقل، بعشرين (20) توقيعا من ناخبي البلدية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
لا يسمح لأي ناخب أن يوقع على أكثر من قائمة و في حالة مخالفة ذلك، يعتبر التوقيع لاغيا و يعرضه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من هذا القانون العضوي.
-
- 1 – اجال ايداع استمارات اكتتاب التوقيعات لاعتمادها من قبل القاضي رئيس اللجنة
- – تنتهي الاجال إثني عشرة (12) ساعة قبل اختتام اجال إيداع قوائم الترشيحات يوم الخميس 07 اكتوبر 2021 على الساعة منتصف النهار (12 سا 00د)
- 2 – اجال ايداع ملفات الترشح
- وفقا للمادتين 179-180 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
– يجب تقديم التصريحات بالترشح قبل (خمسون) 50 يوما كاملة من تاريخ الإقتراع ، آخر اجل يوم الخميس 7 اكتوبر 2021 منتصف الليل (00.00 سا) ، مقابل وصل الاستلام.
– يكون استلام ملفات الترشح كل أيام الاسبوع، ما عدا يوم الجمعة ، من الساعة التاسعة صباحا ( 9 سا 00د) ال غاية الرابعة و النصف مساءا (4 سا 30د )
– ىلا يجوز القيام باي اضافة او تغيير بعد إيداع قوائم الترشيحات ما عدا في حالة الوفاة او حصول مانع شرعي .
الشروط المطلوبة في المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية
-
ــ لقد نصت المادة 184 من الامر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنه يشترط في المترشح ، ما يأتي:
- – أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويكون مسجلا في الدائرة
الانتخابية التي يترشح فيها - – أن يكون بالغا سن ثلاثة وعشرين (23) سنة على الأقل يوم الاقتراع
- – أن يكون ذا جنسية جزائرية
- – أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها
- – ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لإرتكاب جناية أو جنحة ولم يرد إعتباره بإستثناء الجنح غير العمدية
- – ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين
وحسن سير العملية الانتخابية - – أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية.
- ملاحـــــظـــــات:
- – طبقا للمادة 181، لا يمكن أيا كان أن يترشح في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة إنتخابية. يتعرض كل من يخالف هذا الحكم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 278 من القانون العضوي، فضلا عن رفض قوائم الترشيحات المعنية بقوة القانون.
- – طبقا للمادة 182، لا يمكن التسجيل في نفس قائمة الترشيح لأكثر من مترشحين إثنين 2 ينتميان إلى أسرة واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية.
-
– طبقا للمادة 188، يعتبر غير قابلين للإنتخاب، خلال ممارسة وظائفهم و لمدة سنة بعد التوقيف عن العمل في دائرة الإختصاص أين يمارسون أو سبق لهم أن يمارسوا فيها وظائفهم:
- – أعضاء السلطة الوطنية المستقلة و أعضاء امتداداتها
- – الوالي
- – الأمين العام للولاية
- – الوالي المنتدب
- – رئيس الدائرة
- – المفتش العام للولاية
- – عضو مجلس الولاية
- – المدير المنتدب بالمقاطعة الإدارية
- – القضاة
- – أفراد الجيش الوطني الشعبي
- – موظفو أسلاك الأمن
- – أمين خزينة البلدية
- – المراقب المالي للبلدية
- – الأمين العام للبلدية
- – أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويكون مسجلا في الدائرة
-
الوثائق المطلوبة في ملف الترشح
- يجب أن يلحق باستمارة التصريح بالترشيح (الحافظة)، ملف لكل مترشح مذكور في القائمة، يتكون من الوثائق التالية:
- – وثيقة تثبت تزكية الحزب السياسي للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية،
- – نسخة من شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الاعفاء منها،
- – نسخة من بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية،
- – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ذات صلاحية جارية،
- – وثيقة تثبت الوضعية إتجاه الإدارة الضريبية،
- – صورة (1) شمسية،
- – مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج وغير المقيدين في
السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، - – نسخة من المحضر المتعلق باكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين،
- – نسخة من شهادة تثبت المستوى التعليمي.
- – نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية يلحق بقائمة مترشحي الاحزاب والمترشحين الاحرار.
القرارات و المراسيم المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية
- – المرسوم التنفيذي رقم 21-332 /2021 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 12-342
- – المرسوم التنفيذي رقم 12-342 / 2012 المحدد لعدد المقاعد المطلوب شغلها للانتخابات
- – القرار رقم 139 المؤرخ في 23 صفر عام 1443 الموافق ل 30 سبتمبر سنة 2021
- – القرار رقم 124 المؤرخ في 16 صفر عام 1443 الموافق ل 23 سبتمبر سنة 2021
- – القرار رقم 123 المؤرخ في 16 صفر عام 1443 الموافق ل 23 سبتمبر سنة 2021
- – القرار رقم 09 المؤرخ في 21 محرم عام 1443 الموافق ل 30 غشت سنة 2021
- – القرار رقم 08 المؤرخ في 21 محرم عام 1443 الموافق ل 30 غشت سنة 2021
- – القرار رقم 07 المؤرخ في 21 محرم عام 1443 الموافق ل 30 غشت سنة 2021
- – للمزيد من القرارات اضغط هنا